فتاوى الخلع السعودية

بعض من فتاوى الخلع
الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوت والإفتاء
بالمملكة العربية السعودية 

http://www.alifta.net



س: تخالعت مع زوجها (م. ب. خ)، وإنها الآن ترغب الرجوع عليه، وهو يرغب الرجوع إليها، ويسأل عن جواز ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، من أنها خالعت زوجها فطلقها، فإذا لم يكن طلاقه ثالث طلاق صدر منه عليها، فيجوز له أن يتزوج بها بعقد ومهر جديدين، برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: امرأة كرهت زوجها، لا تعيب فيه خلقًا ولا دينًا، ودفعت له كامل ما أخذته من صداق، فهل يجبر هذا الزوج على طلاق زوجته وإن كان متمسكًا بها وهي كارهة جدًّا له؟
ج: إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله، شرع حينئذ الخلع، بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس، أنها جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله: ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أتردين عليه حديقته؟ "، فقالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها رواه البخاري . وإذا حصل نزاع بينهما فإن مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: إذا توسطنا في حل مشكلة بين زوجين، ودفعت الزوجة مبلغًا معينًا مقابل الخلع، ويكون وقت الدفع حينما تتزوج تلك الزوجة، فهل في هذا محذور عندما تفتدي نفسها من زوجها، في حالة خوفها ألا تقيم حدود الله تعالى؟ علمًا أن ذلك لا يتم إلا بموافقة من الطرفين، ويكون الزوج راضيًا بذلك الشرط والوقت المتفق عليه، فنأمل من سماحتكم إجابتنا حفظكم الله تعالى.
ج: لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم، وأما تأجيله بزواج المرأة المختلعة فغير صحيح؛ لأنه غير معلوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: كانت لي زوجة ثم فارقتها خلاعا لقاء مبلغ متفق عليه، ولكن سمحت في ذلك المبلغ، ولم أتسلم منه شيئا، كما يتضح من صورة الصك الخاص بالخلاع، وتنازلي عن المبلغ، وحيث إن خليعتي هي ابنة عمي، ومنذ خالعتها حتى الآن لم يكتب الله لها نصيبا، ورغبتي ورغبتها ورغبة أهلها في العودة عليها بزواج جديد ومهر جديد، أرجو فتواكم في هذا الموضوع. وقد تضمنت وثيقة الخلع: أن العوض المخالع عليه يدفعه أخو الزوجة بعد سنتين من تاريخ الخلع، إلا إذا تزوجت قبل ذلك، فيدفعه فورا. اهـ.
وجاء بعد وثيقة الخلع ذيل محرر بتاريخ 16 / 3 / 1390هـ، أن (ع. ي.ع) متنازل عن عوض المخالعة.
ج: أولا: الخلع الذي صدر من (ع. ي.ع) لزوجته نظير عوض طلقة بائنة، ولا يؤثر في ذلك تنازله عن العوض بعد. ثانيا: يجوز لـ (ع. ي.ع) أن يتزوج خليعته بعقد ومهر جديدين، برضاها إذا لم يكن سبق منه طلاق لهذه الخليعة طلقتين قبل الخلع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: رجل تزوج بامرأة، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجًا لها، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف 3000 ريال، ويسأل هل تجوز له هذه الزيادة؟
ج: لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهرًا لها، وذلك في مقابلة مخالعته إياها، حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته؛ لعدم رضاها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: لي أخت تدعى (ن. م. د) ولها زوج يدعى (خ. س. ف)، وقبل ما يقارب ثلاث سنوات حدث بينهما مناقشة سببت إلحاح أختي على طلب طلاقها من زوجها، فعرضت عليه نصيبها وهو الثلث من الأرض التي اشتركا فيها، فقبل ذلك مقابل طلاقها، وذهب الزوجان إلى المطوع: هويشل بن سالم الدوسري، فكتب لها المطوع طلاق السنة، بشرط أن تعطيه الأرض، وبعد يوم أو يومين كشفت المرأة الورقة عند القراء، فقالوا لها: هذه الورقة ما فيها طلاق خالص، فرجع الزوجان ظنًا منهما أن الطلاق الذي في الورقة غير صحيح، وبدون عقد بينهما، وبعد مدة حدث بينهما طلاق أثبته النصيبي طلقة واحدة، وبعد مدة حدث شبه طلاق، وذهبنا إلى الشيخ السليمان، فلم يثبته طلاقا، بل قال: لا يعتبر شيئا. فهل تحل له؟
ج: إذا كان (خ. س. ف) قد أمر هويشل بأن يكتب لها طلاق السنة بشرط أن تدفع له المرأة الأرض المذكورة، ووافقت المرأة على ذلك، وحصل الطلاق بناء على هذا الشرط، ولم يصدر من الزوج طلاق بالثلاث، فإنه يكون طلاقا وخلعا، فتحل له بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضا منها.
أما إذا كان الزوج قد طلقها ثلاثا على أن تعطيه الأرض ووافقت على ذلك، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما الطلاق الذي وقع بعد الخلع فإنه مُلغًى؛ لأنه لم يصادف نكاحا صحيحا فيرفعه. وهما معذوران في الرجعة لوجود الشبهة من اجتماع الطلاق والخلع، وما حصل في هذه الفترة من الأولاد فهم أولاد لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق