فتاوى الطلاق السعودية

بعض من فتاوى الطلاق
الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوت والإفتاء
بالمملكة العربية السعودية 

http://www.alifta.net



س5: رجل طلق امرأته في قلبه، فما حكم ذلك الطلاق؟ حيث لم يصرح به ولكنه نواه في قلبه وتحدث به مع نفسه.

ج5: الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته، أما مجرد نية الطلاق وحديث النفس به فلا يقع بذلك طلاق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س2: لقد تزوجت من امرأتين، وكلتاهما تعاملاني معاملة حسنة، وحيث كلتاهما عندهما جنين لي، وحيث إني وجدت نفسي مائلة لواحدة دون الأخرى، فطلقتها -أي: الأخرى- خوفا من عدم العدل بينهما، وحيث إنه بدء ظهور عدم الإنصاف ما حكم ذلك شرعا، وماذا يجزي عن ذلك لتكفيرها لو كان ذلك ذنبا؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، فلا حرج عليك في طلاقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س1: عندما يطلق الرجل زوجته الرابعة ويريد أن يحل محلها زوجة - فهل عليه عدة المرأة المطلقة؟
ج1: يحرم على من طلق زوجته الرابعة أن يتزوج بأخرى حتى تخرج المطلقة من العد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: لي أخت متزوجة، خرج زوجها مسافرًا إلى فرنسا للعمل، فكان يراسلها ثم قطع صلته بها، حاولنا جميعًا الاتصال به والبحث عنه فلم يظهر له أثر، وبعد سنتين أو أكثر اتصلت أختي بالمحكمة لتطلب الطلاق الغيبي وانتظارًا لإصدار حكم الطلاق، جاء زوجها ولم يتبين لنا سبب غيابه، فطلب من زوجته ومنا جميعًا العذر لخطئه، وأراد الرجوع إلى زوجته وولده الصغير الذي ولد بعد سفره ببعض الشهور، فماذا تفعل زوجته التي هي أختي في هذه الحالة، وهي قابلة للرجوع إليه؟ علما أن الطلاق لم يصدر من المحكمة.
ج: إذا كان الحال كما ذكر من أن الحاكم الشرعي لم يفسخ نكاحها بعد فهي ما زالت زوجته وفي عصمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س3: هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه رجل عقيم؟
ج3: يحق لها طلب الطلاق لهذا الغرض؛ لأن النسل من مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س3: امرأة تعمل خارج بيتها، وقد قال لها زوجها: إذا صرفت دينارًا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني. إذا صرفَت هل تعتبر مطلقة من عنده؟
ج3: قول الزوج لزوجته: إذا فعلت كذا فذاك آخر شيء بيني وبينك - هذا القول كناية عن الطلاق، فإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه، أما إن كان قصده تخويفها ومنعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين إذا فعلت ما نهاها عنه، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حامل؟
ج: يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت حاملا قد تبيَّن حملها، وذلك عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: تزوجت على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وطلقت زوجتي ثلاث مرات حتى الآن، هل يجوز لي أن أتزوج امرأتي مرة ثانية بمهر جديد وعقد جديد على مذهب آخر من المذاهب الأخرى وبدون محلل؟ مع العلم بأنه أخبرني أحد الإخوة أن هذا الكلام رأي لأبي إسحاق.
ج: من طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطؤها ثم يطلقها برغبة منه، وهذا بإجماع العلماء ولا خلاف فيه، وذلك لنص الله عليه في كتابه العزيز، قال تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ إلى
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 165)
قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ومن ذهب إلى غير ذلك فلا عبرة بخلافه، ولا يعتد به؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء، ومخالف للنص، ولا اجتهاد مع النص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: حصل بيني وبين زوجتي مشاجرة، ومع الحمق طلقتها طلقة واحدة من غير أن أشعر، وذلك يوم الجمعة 13 / 6 / 1393هـ وراجعتها بحضور شاهدين في نفس اليوم . أرجو إفتائي.
ج: إذا كان طلاقك إياها كما ذكرت طلقة واحدة، ولم يكن في مقابل عوض من طرفها، ولم يكن آخر ثلاث طلقات، وقد راجعتها كما ذكرت بشهادة شاهدين، فرجعتك إياها صحيحة، وتبقى معك بطلقتين، أما دعواك عدم الشعور فلا أثر له حتى يثبت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج3: الكتابة لها حكم التلفظ بالكلام والنطق به، فإذا كتبت تحريم شيء إن كان قصدك من الحلف بالتحريم وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك، وقع طلقة على زوجتك ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وإن كان قصدك من الحلف بالتحريم حضًّا على فعل شيء أو المنع منه، ولم تقصد وقوع الطلاق ثم حنثت لم يقع طلاق، وإنما يلزمك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س1: رجل وامرأته كانا يمزحان، فإذا بالرجل -عن طريق المزح- يقول: سأطلقك وكرر العملية ثلاث مرات. في هذه الحالة تعتبر الزوجة طالقا؟
ج1: لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو تهديد بالطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س1: ما الحكم في رجل يتزوج بجديدة ويطلق القديمة، لا لأجلها بل لأجل سبب آخر غير المذكور؟
ج1: إذا تبين للرجل من زوجته أنها لا تصلح معه، وترجح له أن يطلقها فطلقها- فليس عليه في ذلك بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: إن لي زوجة ولي منها خمسة أطفال، وعندما حدث بيننا سوء تفاهم ذات ليلة قامت زوجتي وأشارت لي بأصبعها ولعنتني ثلاث مرات متتالية، ثم حرمتني ثلاث مرات أخرى، حيث قالت: أنت علي حرام ما تحل لي بعد اليوم، عند ذلك تركت البيت وذهبت إلى بيت زوجتي الثانية، وأرجو من سماحتكم إفتائي في ما حصل من زوجتي، علما أنها تنتظر عودتي للبيت من أجل أوصلها إلى بيت أهلها مصرة على عدم العيش معي ومع أولادها، أرجو الإسراع بما ترونه والله يحفظكم.
ج. المرأة لا يقع منها طلاق، سواء بلفظ الطلاق أو التحريم، وإنما يقع الطلاق من الزوج، ولهذا فما حدث من زوجتك لا تطلق به، بل هي باقية زوجة لك، وعليها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يجوز لها اللعن، سواء لزوجها أو ابنها أو غيرهما من المسلمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم لعن المؤمن كقتله وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق