فتاوى الخلع مصر

بعض فتاوى الخلع
الصادرة عن دار الإفتاء المصرية

http://www.dar-alifta.gov.eg


الرقم المسلسل : 308        

التاريخ : 15/01/2006
أرجو الحصول على فتوى شرعية تفيد ما إذا كانت الشبكة ترد أو لا ترد عند رفع دعوى طلاق خلعًا.
الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
المقرر شرعًا أن الزوجة إذا طلبت الطلاق خلعًا فعليها أن تتنازل عن باقي مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق؛ لأن الحديث الشريف الوارد في ذلك فيه: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري، وقد كانت الحديقة مهرها، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع.
والمهر في أعرافنا، والعرف الذي لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية يجعل المهر شاملًا للشبْكة، وعليه فيجب رد الشبكة عند الخلع؛ لأنها داخلة في المهر الواجب رده. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
           
الرقم المسلسل : 2062      
التاريخ : 04/04/2006
ماذا يجب على المرأة من حقوق إذا اختلعت من زوجها؟
الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
الخلع شرعًا: هو إزالة ملك النكاح بعِوضٍ بلفظ الخلع، وهو جائزٌ شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا، ودليل جوازه قوله تعالى في محكم كتابه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيسٍ أتت النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيسٍ ما أعتب عليه في خُلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم. قال: «اقْبَل الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.
ومن الثابت والمقرر أن العُرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: "فَمَا رأى المسلمون حَسَنًا فهو عِندَ الله حَسَنٌ، وما رَأَوْا سَيِّئًا فهو عِندَ الله سَيِّئٌ" رواه أحمد. وقد جرى العُرف على أن الشَّبْكَة جزءٌ من المهر.
وبناءً على ذلك: فعلى الزوجة التي ترغب في أن تَخْتَلِع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية -الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به- وأن تتنازل عن حقوقها المستقبلية في نفقتي العدة والمتعة وفي المؤخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الرقم المسلسل : 3481      
التاريخ : 16/02/2008
ما حكم قائمة العفش في حالة الخلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟
الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
المعمول به في القضاء المصري -وعليه الفتوى- أن على المرأة المختلعة أن تَرُدَّ لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.
والقائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.
وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الرقم المسلسل : 2866      
التاريخ : 20/10/2014
ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟
الجواب : أمانة الفتوى
ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أن على المرأة المختلِعة مِن زوجها أن تَرُدَّ له مَهرَها الذي أَمهرها إيَّاه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع، اختيارًا مِن آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: [للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه] اهـ.
فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا؛ لأنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.
وقد سعى المُشرِّعُ المصري في اختياره لأحكام الخُلْع مِن فقه الشريعة الإسلامية إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة؛ فقَيَّد العِوَضَ المقابِلَ للخُلْع بعد أن كان مُطْلَقًا في أقوال الفقهاء وخَصَّه بالحقوق الشرعية المالية الثابتة للزوجة بالعقد؛ حمايةً لها مِن استغلال الزوج، وحتى لا يَكِرَّ إطلاق العِوَضِ على مقصودِ الخُلْعِ بالبُطلان، وسَدَّ في ذات الوقت بابَ استغلال الخُلْع مِن قِبَل الزوجات في استِيلَائهن على أموال أزواجهن وإثقال كاهلهم بالتكاليف والأعباء المالية المُدَّعاة والتي قد تكون مبالغًا فيها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق