فتاوى الزواج السعودية

بعض من فتاوى الزواج
الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوت والإفتاء
بالمملكة العربية السعودية 

http://www.alifta.net


س3: هل الزواج فرض أم سنة؟

ج3: الزواج سنة مرغب فيه للمستطيع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:

(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 7)
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ، وقد يكون في حق بعض الناس فرضًا إذا خشي على نفسه من الوقوع في الفاحشة واستطاع مؤنة النكاح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س2: جرت العادة أن يعطى المأذون الشرعي مبلغًا من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين، هل يباح للمأذون الشرعي أخذ هذا المال؟ علمًا أنه يذهب مع الزوج إلى مقر الزواج ولو طالت المسافة.
ج2: إذا لم يكن موظفًا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتبًا من الدولة جاز له أن يأخذ ما يعطاه مقابل تنظيم إجراء العقد وكتابته،
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 107)
أما إذا كان موظفًا فلا يجوز له حتى لو انتقل من مقر عمله إلى مقر المعقود لهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س 8: هناك شاب على خلق إسلامي لا يستطيع الزواج ولا يستطيع الصيام، فماذا يفعل؟
ج 8: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليه في تأخير الزواج حتى يستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ، وعليه تقوى الله والكف عن محارمه؛ لقوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 21)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: تزوج رجل بابنة عمة ثم تزوج بامرأة أخرى وبعد إنجاب أولاد منهما تبين أن المرأة الأولى هي خالة الثانية، ماذا عليه حيالهما؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فإن نكاح الثانية التي تزوجها بعد الأولى باطل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع المرأة مع عمتها أو خالتها، ولا يجوز له أن يتزوج الثانية إلا بعد طلاق الأولى وانتهاء عدتها منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س5: ما حكم الإسلام في الشاب الذي رفض الزواج بسبب ارتفاع المهور، وعدم القدرة على الإنفاق؟
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 24)
ج5: من كان واقعه كما ذكر من عدم المقدرة على المهر والإنفاق على الزوجة - فهو معذور، وعليه بالصوم ليكسبه حصانة في فرجه، وعفة عن ارتكاب الفاحشة، وإن استطاع المهر والنفقة وأبى أن يتزوج فهو مخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم .
وبالله التوفيق، وصلى الله عدى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س2: إني متزوج والزواج سُنَّة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هل أستطيع أن أطلق زوجتي لأذهب إلى طلب العلم؟
ج2: الزواج من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبه يكمل المرء دينه، حيث يغض بصره ويحفظ فرجه، فلا ينبغي لك أن تطلق زوجتك، والزواج لا يمنعك من طلب العلم إذا وجد منك قوة العزيمة
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 6)
وصدق النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س2: أيهما أفضل عند الله تعالى: أداء فريضة الحج أو عمرة في شهر رمضان أو الزواج لمن كان أعزب؟
ج2: إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في الزنا فقدم الزواج على أداء فريضة الحج والعمرة، وإن كنت لا تخاف على نفسك من ذلك فقدم أداء فريضة الحج والعمرة على الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: ما صحة قول القائل إذا أراد الزواج: أريد أن أكمل نصف ديني، يعني: الزواج؟
ج: السنة دلت على مشروعية الزواج، وأنه سنة من سنن المرسلين، وبالزواج يستطيع الإنسان بتوفيق من الله تعالى التغلب على كثير من نزعات الشر، فإن الزواج أغض للبصر، وأحصن للفرج، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روى الحاكم في (المستدرك) عن أنس مرفوعًا: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي ، وروى البيهقي في (الشعب) عن الرقاشي بلفظ: إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الآخر .
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 32)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س 2: هل أثاث المنزل المتوسط حرام، هذا يهمني لأني إن شاء الله سأتزوج أخ مسلم يريد أن يأتي بأثاث يماثل أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر نختلف عليه.
ج 2: ليس أثاث المنزل المتوسط بحرام، بل الخير كل الخير في التوسط في الأمور، قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
(الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 100)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س3: ما هي مسئولية ولي أمر الفتاة نحو الرجل الذي تقدم لخطبة ابنته ؟
ج3: يجب على ولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الصالح، ممن يرضى دينه وأمانته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب. فيجب على الولي أن يتقي الله في ذلك، ويراعي مصلحة موليته لا مصلحته هو، فإنه مؤتمن ومسؤول عما ائتمنه الله عليه، وأن
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 47)
لا يكلف الخاطب ما لا يطيق، فيطلب منه مهرًا فوق ما جرت العادة به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س1: هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي؟
ج1: من شروط صحة الزواج: الولاية، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، فإن تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل؛ لما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي ، ولما روى سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 142)
صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواهما الخمسة إلا النسائي، وروى الثاني أبو داود الطيالسي، ولفظه: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها .
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 143)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س1: ما هو الحد الأدنى والحد الأعلى للمهر، وهل الزيادة فيه حرام؟
ج1: لا نعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على تحديد المهر، والأدلة التي جاءت من القرآن منها ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر الكثير، ومنها ما هو عام يشمل القليل والكثير، فمن الأول قوله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا الآية. ومن
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 30)
الثاني قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ الآية، فإن لفظ الأموال ولفظ الأجور عام في القليل والكثير. وأما الأدلة التي جاءت من السنة، فإنها دالة على وقائع مختلفة حصل فيها تفاوت كبير في المهور؛ كمهر زوجات الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبناته رضي الله عنهن، وما عرف من مهور زوجات أصحابه رضي الله عنهم، كالتزويج على ما مع المتزوج من القرآن،
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 31)
والتزويج على النعلين، وعلى وزن نواة من ذهب، وعلى أربع أواقٍ. ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه مراجعة الصحيحين والسنن الأربعة وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س3: رجل مؤمن موحد، ولكنه أباح بناته الجميلات بالمناكحة بغير صداق، لا مال ولا ثوب ولا أي شيء إلا بالله ورسوله هل يصح ذلك النكاح؟
ج3: الصداق في النكاح لا بد منه؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه، ويسمى أيضا مهرا وأجرا، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً أي: عن طيب نفس، بما فرض الله لهن عليكم بالزواج بهن، وقال تعالى:
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 32)
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ الآية، وثبت أن امرأة وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن له فيها حاجة فأراد بعض أصحابه أن يتزوجها، فطلب منه صداقا لها، فاعتذر لفقره، فقال له: "التمس ولو خاتما من حديد فالتمسه لكنه لم يجد، فأبى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يزوجه إياها إلا بشيء يبذله لها، وفيه منفعة تعود عليها، وانتهى الأمر إلى أن زوجه النبي -صلى الله عليه وسلم-هذه المرأة بما معه من القرآن، يعلمهما إياه. وأجمعت الأمة على أنه لا بد من الصداق في النكاح، ومن تزوج امرأة من وليها على ألا مهر لها فقيل: نكاحهما باطل، وقيل: النكاح صحيح والشرط باطل، ويجب لها مهر المثل بالدخول بها، أو الوفاة عنها؛ لقوة الشبه بالمفوضة الآنف ذكرها، والأرجح الثاني، أما من تزوج امرأة على أن لها مهرا لكنه لم يسم، فنكاحها صحيح، ولها مهر مثلها بالدخول أو الوفاة،
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 33)
قال تعالى: لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 272)
س3: إنسان تزوج من امرأة، وهو في مرحلة الخطوبة حملت، مع العلم أنها خطيبته، فما حكم الدين في ذلك؟
ج3: إذا كان الوطء لها قبل العقد فذلك حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفاعله مرتكب كبيرة عظمى تلزمه تجاهها التوبة النصوح، والولد الناشئ عن هذا الوطء ولد زنا، ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. وإن كان بعد العقد فالولد الحاصل بالوطء بعد العقد وقبل إعلان الدخول ولد شرعي، فينسب لأبويه بالاجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: عند عقد نكاح هل لها آيات يتعوذ بها عند العقد ، وأيضا عند إرادة تسمية المولود كذلك هل لهم آيات يتعوذ بها؟ عليك أن تفصل لي جدًّا، وأيضا عند غسل الجنابة كذلك هل لها آيات يقولها في غسل الجنابة؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أولاً: يستحب أن يخطب قبل عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال: سنن الترمذي النكاح (1105) ، سنن أبو داود النكاح (2118). علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: "إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، ويقرأ ثلاث آيات: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 321)
وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ، وقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا رواه الترمذي ، ورواه أيضًا أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي .
ثانيًا: يسن تسمية المولود باسم حسن وذلك يوم سابعه، ويعق عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن البنت شاة واحدة، والأفضل في اليوم السابع؛ لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي عن سمرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
ثالثًا: المشروع عند الاغتسال من الجنابة: أن يسمي، ثم يستنجي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل للجنابة، ثم يقول
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 322)
بعد الانتهاء: (أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). وهذا الذكر يقوله بعد كل وضوء أو غسل واجب، وليس هناك آيات يتلوها عند تسمية المولود أو عند غسل الجنابة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س2: هل المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنة المستحبة، أم يعتبر من البدع؟
ج2: الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها واسع شرعًا، ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنة، فالتزام إبرامها في المساجد بدعة.
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 111)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 402)
س5: مما لا شك به أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، فهل على الزوج أن يطلب رضا زوجته الأولى قبل الزواج بالثانية؟
ج5: ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س4: ما رأي الدين في من يتزوج بامرأتين، وينفق على إحداهما فقط؟
ج4: النفقة حق للمرأة، فإذا أسقطت حقها في النفقة جاز ذلك لها، أما إذا لم تسقط حقها فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة وغيرها حسب الطاقة، وإلا تحمل إثمًا وجاء يوم القيامة وشقه مائل، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللمرأة المطالبة بحقها شرعًا، ويلزمه الشرع بذلك؛ لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وقال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم وقال -صلى الله عليه وسلم-: من
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 204)
كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: رجل أتاه خطيب لابنته كفوًا في خلقه ودينه، ورضيت به ابنتي إلا أن والدة الفتاة رفضت بدون مبرر، برغم المحاولات العديدة معها وهذا الخطيب قد لا تجود الفرصة بمثله مستقبلاً، فهل في مثل هذه الحالة يلزم صرف النظر عن والدة البنت التي قد لا ترضى بخطيب آخر، أو يرضخ لرأيها حتى يأتيها خطيب تقبله؟ آمل الإفادة عن ذلك أثابكم الله.
ج: لا مانع من تزويج البنت المذكورة الذي قد رضيت به هي ووليها، ولا يلتفت إلى معارضة الأم، ولكن تعامل الأم من البنت وأبيها بالتي هي أحسن حسب الإمكان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 71)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق